التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · الادارة العمومية للولايات

المادة 14من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 14- اذا اطلع الولاة على سوء احوال ومعاملات النواب والحكام فعليهم ان يكتبوا في الحال الى مدير العدلية او مفتشها او مدعين عمومي الاستئناف بلاغا باجراء التحقيق واستناداَ على هذا البلاغ يجري الاسراع بالتحقيقات اللازمة وترسل نتيجتها الى مقام المشيخة ونظارة العدلية وتودع الى الوالي صورة من فذلكة التحقيقات.

الإحالة

المادة 14 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية