المادة 14- اذا اطلع الولاة على سوء احوال ومعاملات النواب والحكام فعليهم ان يكتبوا في الحال الى مدير العدلية او
مفتشها او مدعين عمومي الاستئناف بلاغا باجراء التحقيق واستناداَ على هذا البلاغ يجري الاسراع بالتحقيقات اللازمة
وترسل نتيجتها الى مقام المشيخة ونظارة العدلية وتودع الى الوالي صورة من فذلكة التحقيقات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 14من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.