المادة 144- ان انجمن الولاية يقوم بالوظائف الآتي بيانها:-
1- يدقق في ميزانية الولاية التي تحول اليه من قبل الوالي ويبين ملاحظاته عليها في مضبطة
2- يدقق في جداول النفقات التي تحول اليه من قبل الوالي في نهاية كل شهر ويرى هل هي موافقة للميزانيةام لا واذا
وجدها موافقة للميزانية يصدق عليها
3- يعطي رأيه بشروط المزايدة والمناقصة التي توضع بمقتضى ميزانية الولاية قرار المجلس العمومي و ينظم الاوراق المقتضية
بهذا الشأن
4- يعين صورة الصرف للمصارف غير الملحوظة التي تذكر في ميزانية الولاية ويجري المناقلات بين المواد في فصل واحد.اما
اجزاء المناقلات بين فصل وآخر فيتوقف على قرار من المجلس العمومي او على قرار من انجمن الولاية بمقتضى الفقرة السادسة
وعلى صدور الارادة السنية بذلك
5- يعطي رأيه بالخطط التي ترسل الى المجلس العمومي بشأن الاعمال المحلية
6- لانجمن الولاية في حالات المستعجلة ان يتخذ القرارات التي يحق للمجلس العمومي اتخاذها على ان يعرضها على المجلس
العمومي في اول اجتماعه
7- انجمن الولاية يقدم ورقة مطالعة( مطالعة نامه) الى المجلس العمومي في ابتداء اجتماعه السنوي يبين فيها كيفية جريان
الادارة الخصوصية في الولاية وصورة اجراء المقررات السابقة
8- لانجمن الولاية ان يبين رايه في كل مادة من المواد التي يحيلها اليه الوالي فيما يتعلق بالاعمال الخصوصية التي
عهد بها الى الولاية بمقتضى هذا القانون
9- لا يجوز لانجمن الولاية ان يتذاكر قطعياَ في المسائل التي لم يعهد بها الى الولاية بمقتضى هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 144من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 144 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.