التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي

المادة 146من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 146- يترأس هذا الانجمن المختلط والي الولاية التي ينعقد فيها او الشخص الذي يوكله الوالي. وعلى رئيس الانجمن المختلط ان يبلغ القرارات الصادرة من الانجمن الى ولاة الولايات ذات العلاقة بالامر وعلى الولاة ان يضعوا قبول القرارات الصادرة او عدم قبولها في المذاكرة في اول اجتماع يعقده مجلس الولاية العمومي وان يخبروا الوالي الذي ترأس الانجمن المختلط بالنتيجة بلا تأخير فاذا وافقت المجالس العمومية على قرار الانجمن المختلط فان الولاة اصحاب العلاقة بالامر يتفقون حالاَ على اجرائه وانفاذه واذا لم تتفق المجالس العمومية على ذلك فان الوالي الذي ترأس الانجمن المختلط يخبر بالامر نظارة الداخلية ليحل الامر في شورى الدولة.

الإحالة

المادة 146 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية