المادة 149- ان هيئة الوكلاء مأمورة بانفاذ هذا القانون
مادة مؤقتة - ان انتخابات مجالس الادارة تجري على وفق قانون الولايات المؤرخ في 7 جمادى الآخرة سنة 1281 وعلى مقتضى
القرارات المتخذة في هذا الشأن الى ان توضع للانتخابات احكام خصوصية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 149من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 149 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.