المادة 16- من جملة صلاحية الولاة مناظر ومراقبة حسن اداء الشؤون التي هي من جملة صلاحية قواد آلايات الجندرمة وذلك
مثل كف ايدي ضباط الجندرمة عن العمل عند الايجاب او تبديلهم في داخل الألاي وللولاة ايضاَ اصدار الاوامر بالشؤون التي
هي فوق صلاحية قواد آلايات الجندرمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 16من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.