المادة 18- يسوغ لكل شخص كائناَ من كان اذا اطلع على احوال ومعاملات مأمور مغايرة للقانون ان يخبر عنه او يشكوه شفاهاََ
وان يقدم ايضاَ اخباراَ وشكوى عنه. ولكن الاخبار والشكوى التي تكتب ينبغي ان تكون بصورة يعرف منها هوية المخبر او
المشتكي وان تكون مشتملة على اسمه وشهرته وصنعته ومحل اقامته وتوقيعه او ختمه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 18من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.