المادة 22- من المقاصد العمومية التي يجب على الولاة تعقيبها بصورة دائمة امثال الامور الآتية:
1- تأمين الراحة والامن في داخل الولاية
2- تطبيق وصون اسس الحرية والمساواة والعدالة بين الافراد والجماعات
3- تأمين صيانة الحقوق والامنية الشخصية والتصرفية
4- استحضار واستكمال الاسباب الآيلة الى الترقي الاقتصادي والاجتماعي بين كل اصناف الاهالي
5- توزيع العدالة بالسرعة والسهولة الممكنة مع رعاية واستقلال المحاكمة
6- السعي الدائم لنشر وتعميم المعارف بصورة تؤول الى الارتقاء الفكري والاخلاقي بين كل صنف من اصناف الاهالي وتؤدي
الى نيلهم الرفاهة والسعادة
7- تكملات وترقيات التجارة والصناعة والزراعة والصناعات الزراعية
8- الحافظة على الصحة العمومية واصلاح الشروط الصحية والبحث بنوع خاص عن وسائل الامراض السارية والمستولية مثل الحب
الافرنجي والسل والحمى
9- ترفيه الزراع وتنشيطهم
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.