التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 26من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 26- اذا رأى الوالي ان قوة الضابطة الموجودة هي غير كافية لاجراء الوظائف المتعلقة بالضابطة المانعة والضابطة العدلية وتنفيذ قوانين الدولة ونظاماتها ومحافظة الراحة والامن المحلي وتقويته فله ان يستخدم القوة العسكرية بناء على امر تحريري يعطيه الى قواد البر والبحر الموجودين في محله ان قواد القطعات العسكرية مجبورون على انفاذ الامر التحريري الذي يعطيه الوالي في هذا الشأن

الإحالة

المادة 26 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية