التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 37من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(وظائف المتصرف ومأموري اللواء) المادة 37- المتصرف هو اكبر مأمور للقوة الاجرائية في اللواء وهو مسؤول عن ادارة اللواء العمومية. المتصرف وظيفته تأمين تنفيذ القوانين والنظامات في اللواء بتمامها والقيام بجميع الوظائف التي تخوله اياها تلك القوانين والنظامات واستعمال صلاحيته بها ووقاية حقوق الدولة والاهالي واجراء اوامر وتعليمات الوالي وهو مجبور على مراجعة الولاية المنحصر بها ارتباط اللواء في امور ومعاملات اللواء ويستثنى من ذلك الاحوال الخارقة للعادة

الإحالة

المادة 37 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية