التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 42من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 42- المتصرف مجبور ان يجري الدور والتفتيش في داخل اللواء على ان لا يكون اكثر من شهرين ولا اقل من شهر في كل سنة.المتصرف يعين زمان الدور والتفتيش بالمكاتبة مع الوالي. المتصرف عليه ان ينظم لوائح بالاحوال والاحتياجات التي يصادفها في اثناء الدور والتفتيش.وفي التدابير اللازم اتخاذها تجاهها ويرسلها للوالي.

الإحالة

المادة 42 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية