التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · الادارة العمومية للولايات

المادة 5من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(مأمورو الولاية) المادة 5- هيئة مأموري الادارة في مركز الولاية هم: النائب.الدفتر- دار. المكتوبي- قائد آلاي الجندرمة.مديرو المعارف. النافعة. الزراعة.الدفتر الخاقاني. البوليس. الاوقاف. النفوس. وفي الولايات التي يرى فيها لزوم معاون الوالي. مدير الامور الاجنبية او ترجمان الولاية. وفي مركز اللواء. هم النائب. المحاسبة جي. مدير التحريرات. قائد تابور الجندرمة. مهندس النافعة مأمور الزراعة. الاوقاف الدفتر الخاقاني النفوس قوميسير البوليس وفي مركز القضاء.هم النائب.مدير المال.كاتب التحريرات. قائد بلوك الجندرمة. مأمور الاوقاف.النفوس.الطابو.قوميسير البوليس.

الإحالة

المادة 5 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية