المادة 53- القائمقام مأذون في الاحوال المبينة في المادة السادسة والعشرين ان يستخدم حالاً القوة العسكرية الموجودة
في داخل القضاء مع اخباره المتصرف وعلى قواد القطعات العسكرية الموجودة في داخل القضاء تنفيذ تبليغات القائمقام التحريرية
المتعلقة بهذا الشأن حالاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 53 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.