الفصل الثالث
تشكيلات مجالس الادارة
المادة 62- يوجد في مركز كل ولاية مجلس ادارة تحت رئاسة الوالي او معاونه واعضاؤه النائب.الدفتردار. المكتوبي. مدير
المعارف. رئيس مهندسي النافعة.مدير الزراعة.المفتي.الرؤساء الروحيون. الاعضاء المنتخبون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · تشكيلات مجالس الادارة
المادة 62من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 62 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.