المادة 67- لا يسوغ لمجلس ادارة الولاية ان يتداخل بوظائف المجلس العمومي وانجمن الولاية المخولة لهما في هذا القانون
وله ان يدقق عند الاقتضاء وفي الدرجة الثانية المقررات الصادرة من مجالس ادارة الالوية والاقضية الملحقة وشورى الدولة
هو مرجع التدقيق لمقررات مجلس ادارة الولاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · تشكيلات مجالس الادارة
المادة 67من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 67 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.