المادة 74- ان الذين يقيمون العراقيل في تنفيذ واجراء المقررات والتدابير التي يتخذها المجلس العمومي ومجلس الادارة
او رؤساء المأمورين توفيقاَ لهذا القانون والذين يخالفونها تحكم عليهم مجالس ادارة محلهم بجزاء نقدي من ليرة الى خمس
ليرات حكماً غير قابل الاستئناف والتمييز.
اما الذين يمتنعون عن اداء الجزاء النقدي المحكوم به فان المذكرة التي تنظمها مجالس الادارة بتحصيل الجزاء منهم تودع
باشارة تحريرية من اكبر مأموري الملكية الى المدعي العمومي لاجل تنفيذها وعلى المدعي العمومي ان يحول في الحال الجزاء
النقدي فيها الى جزاء حبس دون احتياج الى محاكمة في محكمة بداية الجزاء وذلك توفيقاَ للمادة السابعة والثلاثين المعدلة
في قانون الجزاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · تشكيلات مجالس الادارة
المادة 74من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 74 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.