المادة 81- المواد التي تتألف منها واردات الولاية غير العادية هي هذه:
1- المبالغ التي تفرق عند الاقتضاء من فضلة واردات الميزانية العادية
2- حاصلات الاستقراض
3- الكسورات المنضمة فوق العادة التي يضعها مجلس عمومي الولاية مؤقتاَ علاوة على التكاليف العمومية على ان تكون خصت
بالنفقات غير العادية وان تعين نسبتها بقانون خاص
4- المبلغ الذي تخصصه الميزانية العمومية على طريق الاعانة عند الاقتضاء على ان يكون خاصاً بالنفقات غير العادية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 81من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 81 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.