التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية

المادة 81من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 81- المواد التي تتألف منها واردات الولاية غير العادية هي هذه: 1- المبالغ التي تفرق عند الاقتضاء من فضلة واردات الميزانية العادية 2- حاصلات الاستقراض 3- الكسورات المنضمة فوق العادة التي يضعها مجلس عمومي الولاية مؤقتاَ علاوة على التكاليف العمومية على ان تكون خصت بالنفقات غير العادية وان تعين نسبتها بقانون خاص 4- المبلغ الذي تخصصه الميزانية العمومية على طريق الاعانة عند الاقتضاء على ان يكون خاصاً بالنفقات غير العادية.

الإحالة

المادة 81 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية