(والى الولاية ومأمورو الولاية الخصوصيون)
المادة 87- الوالي مأمور ان يؤدي بقرار المجلس العمومي الخدمات المحلية المخصصة للولاية بموجب هذا القانون
الوالي له الصلاحية ايضاَ بان يستخدم لاداء الخدمات المذكورة رؤساء ومأموري الادارة الذين لهم علاقة بالوظائف المحلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 87من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 87 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.