المادة 89- الوالي يستحضر خطط المقاولات التي تستلزمها الواردات والنفقات المسطرة في الميزانية ثم بعد ان يعهد الى
انجمن الولاية بتدقيقها بموجب الفقرة الثالثة من المادة المئة والرابعة والاربعين يجري احالة المزايدات والمناقصات
ويتعاطى سندات المقاولات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 89من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 89 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.