المادة 9- ان رؤساء مأموري الادارة في مركز الولاية المذكورة اسماؤهم في المادة الخامسة ومحاسبي اللواء ومديري التحريرات
ومفتشي معارف الولاية ومديري ومعلمي المكاتب السلطانية والاعدادية الليلية ودار المعلمين الليلية جميعهم يجري انتخابهم
وتعيينهم من قبل نظاراتهم حسب الاصول ولكن نظارة الداخلية تأخذ رأي الوالي ومطالعته قبل تعيين معاون الوالي. المكتوبي.قائد
الجندرمة.مدير البوليس. مدير النفوس.مدير الامور الاجنبية.ترجمان الولاية.مديري تحريرات اللواء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 9من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.