المادة 94- الوالي مأذون في الامور العائدة للولاية ان يجري المحاكمة والمرافعة ويستعمل جميع الطرق القانونية بصفة
مدع ومدعى عليه بالذات في المحاكم والدوائر الرسمية وان يوكل لهذه الوظائف من يراه مناسباً بموجب وكالة مختومة على
سبيل التعميم والتخصيص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 94من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 94 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.