المادة 97- من جملة حقوق ووظائف الوالي في امر المعارف اعطاء الرخصة بفتح المكاتب الخصوصية توفيقاَ لنظامها المخصوص
على ان ينضم له رأي مدير معارف الولاية او مفتشها وجعل هذه المكاتب تحت النظارة بواسطة مفتش المعارف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 97من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 97 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.