التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 رقم 1 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3362، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3362ص 21 كانون الثاني 1986

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى أية مجموعة اخرى او بالعكس. ج- مع مراعاة احكام الفقرتين( أ-ب ) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بندالى بنداخر في الفصل نفسه بموافقة وزيرالمالية / الموازنة العامة باستثناء مجلس الامة. د-لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة 104 من المجموعة 100 في جميع فصول النفقات الجارية. هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذي تشملها احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المختصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 رقم 1 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3362، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية