الجريدة الرسميةالعدد 3362ص 21 كانون الثاني 1986
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى أية مجموعة اخرى او بالعكس.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين( أ-ب ) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بندالى بنداخر في الفصل نفسه بموافقة وزيرالمالية / الموازنة العامة باستثناء مجلس الامة.
د-لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة
في المادة 104 من المجموعة 100 في جميع فصول النفقات الجارية.
هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذي تشملها احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المختصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.