الجريدة الرسميةالعدد 3362ص 21 كانون الثاني 1986
على الرغم مما ورد في اي قانون أو أي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر و المؤسسات الحكومية المرصودة
مخصصاتها في المجموعة 100 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير
المصنفةوالوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات الحكومية ذات الانظمة
الخاصة بموظفيها ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة حيث يتم
تحديد تشكيلات وظائفها بموجب احكام الانظمة الخاصة بها.