التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 رقم 1 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3362، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3362ص 21 كانون الثاني 1986

المادة 5- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون: أ- يتم الاتفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. ج-اذا انيط تنفيذ أي مشروع رأسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية. د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها و لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر المالية\ الا بموافقة مجلس الوزارة بناء على تنسيب وزير المالية\ الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 رقم 1 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3362، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية