الجريدة الرسميةالعدد 3362ص 21 كانون الثاني 1986
المادة 5- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون:
أ- يتم الاتفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج-اذا انيط تنفيذ أي مشروع رأسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى، تنقل صلاحية الانفاق
من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها و لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر المالية\ الا بموافقة مجلس الوزارة
بناء على تنسيب وزير المالية\ الموازنة العامة.