الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106416 حزيران 1951
اسباب رد الطلبات
المادة 7 - 1 - يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية
أ - اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكورة ذات صلاحية
ب - اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل
قضائها ولم يحضر باختياره امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن
داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه
د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال
هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية
و-اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام اوا لاداب العامة
2 - يجوز للمحكمة ايضا ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم اية دولة لا يجيز قانونها
تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنيةا لهاشمية