التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتروفينا البلجيكية رقم 27 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 23
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 231 أيلول 1987

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتروفينا البلجيكية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها كجزء من هذا القانون ويعمل بالاحكام الواردة فيها وفي جميع ملحقاتها بالرغم مما ورد في اي قانون آخر ساري المفعول.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتروفينا البلجيكية رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 23)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية