التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · احكام عامة

المادة 10من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

يشترط في الطائرات التي تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه: أ- ان تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي او التسجيل المشترك. ب- ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها. ج- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة. د- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة. و- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية. ز- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير علىسطح الارض وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. يجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التدريب من شرط او اكثر من هذه الشروط.

الإحالة

المادة 10 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية