الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
يشترط في الطائرات التي تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه:
أ- ان تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي او التسجيل المشترك.
ب- ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة
او معتمدة منها.
ج- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة.
د- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة.
و- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة
فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية.
ز- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير علىسطح الارض وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
يجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التدريب من شرط او اكثر من هذه الشروط.