التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ادلة التشغيل

المادة 111من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخاً من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها وايه تعديلات خاصة بأي من هذه الادلة ، وذلك قبل التاريخ المحدد لسريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً. وبحلول هذا التاريخ تعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ، ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضماناً لسلامة الطائرة، الاشخاص ، الاموال التي تحملها لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية، وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال ايه تعديلات او اضافة لمعالجة اسباب الاعتراض.

الإحالة

المادة 111 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية