الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخاً من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم
بتشغيلها وايه تعديلات خاصة بأي من هذه الادلة ، وذلك قبل التاريخ المحدد لسريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً.
وبحلول هذا التاريخ تعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ، ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي
من محتوياتها ضماناً لسلامة الطائرة، الاشخاص ، الاموال التي تحملها لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية، وفي حالة
وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال ايه تعديلات او اضافة لمعالجة اسباب الاعتراض.