الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
الفصل الرابع
النقل الجوي التجاري والاعمال الجوية
المادة (112)
تقوم سلطات الطيران المدني، برسم سياسة النقل الجوي التجاري في المملكة والاشراف عليه، بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد
القومي وتقوم هذه السلطات في سبيل ذلك بما يلي:
أ- مفاوضة الدول الاجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واي اتفاقات اخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي
والاعمال الجوية.
ب- تمثيل المملكة تجاه المنظمات الدولية والعربية التي تعني بشؤون الطيران المدني والنقل الجوي.
ج- الاشتراك والاشراف على المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الاجنبية لعقد اتفاقيات او
اجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك، او اي عمليات تجارية او فنية، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها هذه
السلطات.
د- الاشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية واصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها، والموافقة
على انشاء او تعديل او الغاء اي خط من خطوطها الجوية او تعديل عدد الرحلات وذلك طبقاً للقواعد التي تصدرها سلطات الطيران
المدني في هذا الشأن.
هـ- الاشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الاجنبية في المملكة واصدار تراخيص التشغيل والتصاريح
اللازمة لها. ومراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها. ولها في سبيل التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات
والاطلاع على المستندات والوثائق اللازمة.
و- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية بتسيير رحلات غير منتظمة من والى اقليم المملكة
ز- الموافقة على اعتماد اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ومراقبة تطبيقها.
ح- على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية الالتزام بما تصدره سلطات الطيران المدني من تعليمات وتنظيمات واوامر
حكومية متعلقة بما يلي:
1-اجور واسعار النقل الجوي سواء بتخفيضها او بزيادتها.
2-الشرووط الاخرى المرتبطة بهذا الامر ونوعية التشغيل.
3-بطاقات السفر المجانية او المخفضة.
ط-وقف او تغيير نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية والاجنبية اذا خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص
التشغيل او التصاريح الممنوحة لها او احكام الاتفاقية الثنائية او الجماعية المبرمة مع الدول الاجنيبة او اي من احكام
هذا القانون.