الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- مع مراعاة ما تقتضي به احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى المنضمة اليها المملكة لا يجوز القيام
بالنقل الجوي التجاري داخل المملكة الا بواسطة الدولة نفسها او عن طريق المؤسسات التي تملكها او التي ترخص لها بذلك.
ب- لا يجوز القيام باي اعمال جوية او اي خدمات ارضية للطيران الا بعد الحصول على الترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني.
ج- لا يجوز فتح اي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية بأقليم المملكة الا استناداً لاتفاقية ثنائية للنقل الجوي او
بترخيص من سلطات الطيران المدني وفي حدود ذلك الترخيص.
د- لايجوز تمثيل اي مؤسسة نقل الجوي اجنبية في اقليم المملكة سواء عن طريق الوكالة العاملة او غيرها الا استنادا لاتفاقية
ثنائية او بترخيص من سلطات الطيران المدني وفي حدود ذلك الترخيص.
هـ-تسجل جميع مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية العاملة او غير العاملة في اقليم المملكة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
و-تحدد سلطات الطيران المدني شروط منح وسحب التراخيص المشار اليها في البنود السابقة والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ز- تضع سلطات الطيران المدني القواعد المتعلقة بعمليات النقل الجوي و تسهيلاته والشروط المتعلقة به.