التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض

المادة 129من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

1- لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض: أ -اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية، او من جراء منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة. ب- اذا ثبت ان الضرر ناجم عن خطأ او اهمال او امتناع ارتكبه المتضرر او اي من تابعيه او وكلائه 2-لا يجوز الاعفاء او التخفيف من المسؤولية عن خطأ ارتكبه اي من تابعي او وكلاء المتضرر، اذا أثبت هذا الاخير انهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.

الإحالة

المادة 129 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية