التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض

المادة 131من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- يحدد الحد الاقصى للتعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليم المملكة على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون المملكة طرفا فيها. ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقا لاحكام هذا الفصل غير محددة اذا ثبت ان الضرر قد نجم عن فعل او امتناع من قبل المستثمر او تابعيه او وكلائه يحتمل معه وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل او الامنتاع من قبل التابعين او الوكلاء ان يثبت انهم كانوا يمارسون وظائفهم في حدود اختصاصهم. ج- اذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسؤوليته عن التعويض غير محدودة.

الإحالة

المادة 131 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية