التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض

المادة 133من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- اذا تجاوز مبلغ التعويضات الحد الاقصى للتعويض المقرر في المادة(131) فقرة أ، تطبق القواعد الآتية، وذلك مع مراعاة ان المسؤولية عن الوفاة او الاصابات لايجوز ان تتجاوز الحدود المعنية لها عن كل شخص توفي او اصيب: 1-اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة او اصابات بدنية وحدها، او تعلقت بحالات اضرار باموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها. 2- اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة واصاباب بدنية واضرار باموال معا في وقت واحد، يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين. ب-اما النصف الاخر فيوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا بين حالات الاضرار التي اصابات الاموال على انه اذا ما تبقى منه شيئا اضيف الى النصف الاول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية.

الإحالة

المادة 133 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية