التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · حوادث الطائرات

المادة 139من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

القسم الرابع حوادث الطائرات الفصل الاول واجبات السلطات المحلية وصلاحيات سلطات الطيران المدني المادة (139) على السلطات المحلية عند وقوع حادث بطائرة في منظقة اختصاصها ان تخطر سلطات الطيران المدني به فوراً وتمنع اقلاعها وتحافظ عليها وعلى اجزاءها وجميع موجوداتها او حطامها حتى وصول مندوبي تلك السلطات وصدور تعليماتهم في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 139 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية