التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · حوادث الطائرات

المادة 140من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية المسجلة في المملكة في اعالي البحار، وعليها في سبيل ذلك: أ- وضع نظام التحقيق وتشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث واصدار القرارات بشأنها وطريقة التبليغ عنها وكيفية ازالة اثارها ووضع القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع مثل هذه الحوادث. ب- تقديم تقرير عن الحادث والظروف المتعلقة بكل حادث وبيان الاسباب ونشر نتيجة التحقيق للصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العام. ج-وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.

الإحالة

المادة 140 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية