التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سلطات قائد الطائرة واعضاء طاقمها

المادة 168من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

تباشر السلطات القضائية في المملكة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (160) و (162) في الحالات التالية:- أ. عند ارتكاب الجريمة في اقليم المملكة. ب. عند ارتكاب الجريمة ضد طائرة مسجلة في المملكة او على متنها. ج. عند هبوط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في اقليم المملكة وما يزال المتهم على متنها. د. عند ارتكاب الجريمة ضد او على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم الى مستأجر يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة ، او تكون له اقامة دائمة فيها اذا لم يكن له فيها مثل هذه المركز. هـ. عند وجود المتهم في اقليم المملكة. و. في اية حالة اخرى تباشر فيه السلطة القضائية اختصاصها بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة.

الإحالة

المادة 168 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية