التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سلطات قائد الطائرة واعضاء طاقمها

المادة 171من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

للسلطات المختصة ان تتسلم اي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقاً لحكم المادة (165) وعليها اذا وجد المتهم في اقليم المملكة او تم تسليمه اليها بمعرفة قائد الطائرة ان تجري تحقيقاً فورياً على الحادث واذا تبين لهذه السلطات ان الجريمة تقع في نطاق اختصاصها القضائي وفقاً لاحكام المادتين (169) و (170) فعليها استمرار القبض على المتهم واحالته الى سلطاتها القضائية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه واذا تبين لها ان الجريمة لا تقع في نطاق اختصاصها القضائي ، فلها استمرار القبض على المتهم لاقصر مدة ممكنة ، يتم خلالها اتخاذ قرار بشأنه طبقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة مع المملكة في هذا الشأن. وفي جميع الاحوال ، يكون للسلطات المختصة في المملكة الحق في رفض قبول المتهم او ابعاده او تسليمه الى الدولة التي يحمل جنسيتها او الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة ، او الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

الإحالة

المادة 171 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية