التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس · الجرائم والعقوبات

المادة 173من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

في حالة مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او القرارات الصادرة بموجبه لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الاجراءات التالية:- أ. وقف الترخيص الصادر للمستثمر او للطائرة لمدة محدودة او الغائه. ب. وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائياً. ج. وقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها ، او معتمدةمنها لمدة محدودة او سحبها نهائياً. د. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذارها. هـ. وقف الموافقات والتراخيص الصادرة عنها لمدة محدودة او سحبها نهائياً. و. احالة المخالف للمحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 173 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية