الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
-أ- يتضمن السجل المنصوص معليه في المادة (18) البيانات التالية:
1- رقم وتاريخ القيد.
2- علامات الجنسية والتسجيل.
3- البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحياتها للطيران.
4- اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر.
5- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها.
6- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها.
7- اي بيانات او معلومات اخرى تقرر السلطات الطيران ان يحتوي عليها السجل.
ب- يدون في السجل اي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تحدد سلطات الطيران المدني محتويات شهادة التسجيل.