التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات

المادة 47من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في المملكة. ب- لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضماناً لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ. ج- يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة في الطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما ويجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. د- يجب اظهار اماكن معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري، وذلك بأستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص بجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب. هـ- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات في الطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة. والا تؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها.

الإحالة

المادة 47 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية