التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات

المادة 50من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- لايجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وذلك وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغرض. ب- على المصانع تقديم الخرائط والتصاميم واجراء التجارب والتقيد بكافة انواع الرقابة المفروضة. ج- تخضع الطائرة المصنعة او اي جزء منها لمعاينات دورية للتثبت من صلاحيتها للطيران بصورة دائمة، كما تخضع لمعاينات استثنائية عند الضرورة. د- يتحمل صانع الطائرة النفقات الناتجة عن المراقبة والمعاينة. هـ- لا تتحمل الدولة اي مسؤولية قد تنتج عن الاضرار التي تصاب بها الطائرة او الغير من جراء القيام بعمليات المراقبة والمعاينة.

الإحالة

المادة 50 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية