الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
على كل مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك
سجلات اعضاء هيئة القيادة، مع مراعاةما يلي:
أ- اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في المملكة يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر
الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها، وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظاً به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة الطائرة.
ب- اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منها في طائرة اخرى مسجلة في المملكة وتستثمر من قبل شخص آخر فعلى مستثمر
الطائرة الاولى ان يقوم بتسليم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة.
ج- اذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة من العمل مع مستثمر الى العمل مع مستثمر آخر، فعلى المستثمر
الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.