الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- يحظرعلى اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال التالية:
1- استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى. اصدرتها سلطات الطيران المدني، ويكون قد تقرر
الغاؤها اوايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها.
2- اعارة اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني او السماح للغير باستعمالها.
3- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اي شهادة او اجازة او تصريح او اي وثيقة اخرى سواء لنفسه
او لغيره.
4- القيام او المشاركة في اتلاف او تشويه اي سجل او وثيقة تقرر استعمالها بموجب احكام هذا القانون، اوتعديل او حذف
اي من البيانات التي تحتوي عليها، اوادخال اي بيانات كاذبة عليها.
5- حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال.
ب- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي شهادة اواجازة او رخصة مالم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح بذلك، وطبقاً للشروط المقررة
بهذا الشأن.
ج- يجب كتابة جميع البيانات في اي وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يصعب محوها.