التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العمليات الجوية وقواعد الجو

المادة 62من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضواً من اعضاء طاقمها، او مفتشاً او مراقباً معيناً من قبل سلطات الطيران المدني او شخصاً مكلفاً من المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة، ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة، و لايحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارئ من ان يمنع اي شخص من دخول غرفة القيادة او ان يخرج اي شخص منها اذا رأى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك. ب- يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، الا اذا كان له مقعد في غرفة القيادة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين بغرفة القيادة اثناء الاقلاع والهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

الإحالة

المادة 62 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية