الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- لا يجوز لاي شخص على متن الطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال اواية مواد اخرى يمكن استعمالها
في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد أثناء الرحلة.
ب- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي
عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد ، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل
هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن الوصول اليه وتسلم لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة.