التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المطارات وحقوق الارتفاق الجوية

المادة 85من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- لا يجوز انشاء اي منارة ضوئية او لاسلكية الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. ب- لسلطات الطيران المدني ازالة او تعديل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما لها فرض القيود اللازمة على المنشآت التي يتصاعد منها دخان او اي مادة من شأنها ان تؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تأمين سلامة الملاحة الجوية. ج- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشآت معدنية ثابتة او متحركة، من شأنها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية، ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لازالة هذا التداخل.

الإحالة

المادة 85 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية