التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · احكام عامة

المادة 9من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

الفصل الثالث احكام عامة المادة (9) لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني او استناداً الى: أ- اتفاقية او معاهدة دولية تكون المملكة طرفاً فيها. او ب- اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين المملكة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي. ويعتبر التصريح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير.

الإحالة

المادة 9 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية