التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · النقل الجوي

المادة 100من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

تطبق احكام هذا الباب في الاحوال التالية: أ- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي، المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في المملكة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بمثل هذه العمليات ب-اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ج-اي شخص على متن الطائرة تعمل في اي من العمليات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

الإحالة

المادة 100 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية