التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة 102من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

الفصل الثاني مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية المادة (102) أ- لا يجوز للمستثمر ان يبدأ تشغيل طائراته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني و تحتوي هذه المواصفات على البنود التالية:- 1-الخطوط الجوية المصرح بها والطائرات المستخدمة في كل منها 2- المطارات الاصلية والبديلة المصرح بها 3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط مصرح له 4-الحد الادنى من كمية الوقود اللازم لكل رحلة 5-الحد الاقصى من الوزن المصرح به للطائره عند الاقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة 6-الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها 7-الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة 8-تشكيل هيئة قيادة كل من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها 9-نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها اثناء الرحلة 10-اي مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه ب-تكون هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق

الإحالة

المادة 102 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية