الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
الفصل الثاني
مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية
المادة (102)
أ- لا يجوز للمستثمر ان يبدأ تشغيل طائراته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني و تحتوي
هذه المواصفات على البنود التالية:-
1-الخطوط الجوية المصرح بها والطائرات المستخدمة في كل منها
2- المطارات الاصلية والبديلة المصرح بها
3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط مصرح له
4-الحد الادنى من كمية الوقود اللازم لكل رحلة
5-الحد الاقصى من الوزن المصرح به للطائره عند الاقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة
6-الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها
7-الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة
8-تشكيل هيئة قيادة كل من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها
9-نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها اثناء الرحلة
10-اي مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه
ب-تكون هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق