التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · احكام عامة

المادة 12من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن أ- المتفجرات والمفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة. ب- الاسلحة والذخائر الحربية. ج- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها. د- الغازات السامة. ه- الجراثيم والمواد الخطرة. و- كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.

الإحالة

المادة 12 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية